- أولًا: الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، بالصيغة المرافقة.
- ثانيًا: لا يخل ما ورد من أحكام في التنظيم –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وما ورد في البند (سابعًا) من هذا القرار بما ورد في الأنظمة والتنظيمات الأخرى من أحكام تتعلق بجوانب الأمن والسلامة والحماية من الحريق.
- ثالثًا: تستحدث ضمن ميزانية الهيئة العليا للأمن الصناعي، الوظائف العسكرية اللازمة لتسيير العمل فيها، وفقًا لتعليمات إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
- رابعًا: تشكيل لجنة في وزارة الداخلية، برئاستها وعضوية كل من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، والهيئة العليا للأمن الصناعي)، للنظر في نقل الموظفين العسكريين والتجهيزات ومقار العمل والعقود والمشاريع ذات الصلة المرتبطة بعمل الهيئة العليا للأمن الصناعي من وزارة الداخلية إلى الهيئة، والرفع عما يستلزم الرفع عنه.
- خامسًا: يعامل الموظفون المدنيون المراد نقلهم من وزارة الداخلية إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي، وفقاً للأحكام الواردة في القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 / 10 / 1442هـ.
- سادسًا: يكون تحديد المقابل المالي -للخدمات والأعمال التي يرى مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي استحصال مقابل مالي عنها- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
- سابعًا: تلتزم المنشآت البترولية والصناعية والخدمية الواقعة ضمن نطاق إشراف
الهيئة العليا للأمن الصناعي والمرافق التابعة لها، والعاملون فيها، بالآتي:
- تمكين الهيئة من مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهماتها بشكل كامل.
- الالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
- إبلاغ الهيئة بأي حدث أو خطر أو تهديد لأمن وسلامة المنشآت بحسب الآليات المعتمدة من الهيئة لتمرير البلاغات.
- التعاون مع الهيئة عند قيامها بأي أعمال تحرٍّ أو تدقيق أو تقييم للمنشآت.
- تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات والبيانات والتقارير اللازمة للقيام باختصاصاتها ومهماتها، وتمكينها من إجراءات المسوحات الميدانية على كل المنشآت.
- ثامنًا: قيام اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ، بدراسة طلبات الاستثمار الأجنبي في أي من الأنشطة الواردة في قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي التي ترخص لها الهيئة العليا للأمن الصناعي، والبت فيها بالتنسيق مع الهيئة.
- تاسعًا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثامنًا) من هذا القرار، تقوم الهيئة العليا للأمن الصناعي بالترخيص للمستثمر الأجنبي المرخص له من وزارة الاستثمار في أي من الأنشطة التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة.